السيد محمد صادق الروحاني
139
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الثانية : ما إذا فرض العلم بالخلاف ( « 1 » ) ، وان اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا ، ففي هذه الصورة أيضا يجزئ الوقوف معهم ، على تفصيل مر في الصورة السابقة ( « 2 » ) . الوقوف في المزدلفة م 3846 : وهو الثالث من واجبات حج التمتع ، والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام ، وحدُّ الموقف ( « 3 » ) من المأزمين ( « 4 » ) إلى الحياض ( « 5 » ) إلى وادي محسر ( « 6 » ) ، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف الا عند الزحام وضيق الوقت ، فيرتفعون إلى المأزمين ( « 7 » ) . ويعتبر فيه قصد القربة ( « 8 » ) . م 3847 : إذا أفاض ( « 9 » ) الحاج من عرفات فالأحوط - استحبابا - ان يبيت ليلة العيد في المزدلفة ولكن لم يثبت وجوبها .
--> ( 1 ) ( ) كما لو كان اليوم الأخير عندهم من ذي القعدة هو التاسع والعشرون بحسابهم والثامن والعشرون بحساب الشيعة فهذا يعني ان يوم عرفات عندهم سيكون يوم التروية عندنا وهو الثامن من ذي الحجة . ( 2 ) ( ) فتنطبق نفس أحكام المسألة السابقة . ( 3 ) ( ) أي أن حدود المشعر الحرام تبدأ من المأزمين . ( 4 ) ( ) مر بيان المأزمين في هامش المسألة 3839 . ( 5 ) ( ) أي حياض محسر كما ورد في الروايات وظاهرها أنها من حسر أو على حدودها . ( 6 ) ( ) يقع واد محسر بين مزدلفة ومنى ، وقيل سمي بذلك لان فيل أصحاب الفيل حسر فيه . ( 7 ) ( ) أي أنه يصح الوقوف في المأزمين في حال الازدحام . ( 8 ) ( ) فلا بد من أن ينوي المكلف بأن وقوفه في المشعر الحرام ( المزدلفة ) هو تقربا إلى الله . ( 9 ) ( ) أي غادر الحاج عرفات .